المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

367

الطرف الآخر سنخ انّ القبول يجب ان يتعلّق بإيجاب ثابت في نفس إنسان آخر لا بإيجاب زائل عن النفس فإذا لم ترتبط الإجازة بعقد ذي طرف آخر لم تكشف عن الملك كي يتمسّك بإطلاقات احترام الملك.

وهذا يكون كلمة الفصل في المقام ولا يدع مجالاً للثمرة بين الكشف والنقل بإمكان الفسخ قبل الإجازة في الثاني دون الأوّل.

نعم نستثني من ذلك فرضاً واحداً وهو فرض دعوى ان العقد الذي يجب الوفاء به ليس خصوص العقد الواقع بين المالكين ومن في حكمهما بل يجب الوفاء حتى بالعقدي الذي صدر عن الغريب من دون اذن أو توكيل شريطة وجود الرضا الباطني من قبل المالك مع إضافة إلحاق الرضا التقديري بالرضا الفعلي زائداً القول بانّ الإجازة المتأخّرة تكشف عن الرضا التقديري حين العقد فإذا كان التكييف الفنيّ للكشف بهذا البيان صحّ التمسّك بـ ﴿اوفوا بالعقود﴾وبإطلاقات الملك بلا إشكال فانّه لم يكن المقصود بالعقد العقد بين المالكين حتى يقال: لا يعقل تحقّقه من أحد الطرفين فحسب لكونه متقوّماً بالطرفين بل كان المقصود هو العقد بين المالك والفضولي وكان هذا متحقّقاً بلا إشكال، وكذلك لا يرد الإشكال بانّ الإجازة لم تلحق بالعقد الثابت لانّها حينما جاءت كان العقد زائلاً من نفس الأصيل فانّ الإجازة على هذا الفرض انّما يكون دورها دور الكشف عن الرضا التقديري الثابت في وقت كان العقد ثابتاً في نفس الأصيل.

الفرع السابع ـ في تصرّف الأصيل في ماله الذي نقله بالعقد وكان صاحبه فضولياً حيث قد يقال: إنّ هذا التصرّف على النقل والكشف الحكمي جائز لانّه تصرّف في ملكه وعلى الكشف الحقيقي غير جائز لو لحقته الإجازة بعد ذلك لانّه ينكشف عندئذ انّه كان تصرّفاً في ملك الناس.