المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

368

والكلام تارة يقع في التصرّف القانوني كالبيع أو العتق واُخرى يقع في التصرّف الانتفاعي:

أمّا التصرّف القانوني فبناء على النقل أو الكشف الحكمي الأمر فيه واضح فانّه تصرّفٌ في ملكه وقد قلنا: إنّ ﴿اوفوا بالعقود﴾ لم يشمله وهذا التصرّف رافع لموضوع الإجازة فانّ الإجازة وإن كانت تتعلّق بالعقد لا بالعين لكن العقد مقيد بهذه العين التي نفذ فيها تصرّف آخر قبل ان ينفذ فيها ذاك العقد بالإجازة.

وأمّا على الكشف الحقيقي فإن كان قد أوقع العقد الجديد بعد ان تراجع عن العقد السابق أو كان نفس ما فعله دليلاً على التراجع وقد قلنا في ما سبق: إنّ من حقّه هذا التراجع رغم فرض الإيمان بالكشف فأيضاً الأمر واضح فانّه بالتراجع فات محلّ الإجازة فلا يوجد أي مانع عن العقد الجديد.

وأمّا ان فعل ذلك من دون تراجع وقد قلنا في ما سبق: إنّ من حقّه التراجع رغم الإيمان بالكشف فهنا تصل النوبة إلى الوجهين اللذين سبق وأن ذكرناهما في الفرع الأوّل لتصحيح البيع:

الأوّل ـ ان يقال: إنّ هذا البائع يعطي للمشتري الحقّ الذي كان له في العين وهذا الحقّ كان في ذاك الفرع عبارة عن حقّ إبقاء الملك بترك الإجازة وعدم إبقائه بفعل الإجازة وهذا الوجه كما ترى لا يجري في المقام لانّ هذا الشخص أصيل فليس له حقّ الإجازة وانّما له حقّ التراجع وعدمه عن العقد بمعنى إنهاء العقد من نفسه وعدم إنهائه وهذا الحق غير قابل للانتقال إلى المشتري لانّ العقد الأوّل ليس له وجود في نفسه كي ينهيه أو لا ينهيه.

الثاني ـ ان يقال: إنّ إطلاق الصحيحتين لا يشمل المقام لاحتمال الفرق وعدم تعدّى العرف وهذا الوجه ان صحّ هناك لم يلزم من ذلك ان يصح هنا وذلك