المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

369

لانّ التصرّف القانوني الذي صدر منه هناك كان قبل ما يكشف عن تمامية العقد وهو الإجازة فكان يقال: إنّ من المحتمل عرفاً منع ذلك عن لحوق ما يكشف عن تمامية العقد وهو الإجازة لانّ أمر الإجازة بيده فما دام قد اختار هو ما لا يجوز له الجمع في الاستفادة بين حقّه في ذاك وحقّه في الإجازة بطل عنه الحقّ الثاني، امّا هنا فحقّ الإجازة لم يكن بيده بل كان بيد المالك الآخر والذي كان بيده انّما هو حقّ التراجع المزيل للعقد والتصرّف القانوني صدر منه هنا لا قبل ما بيده ممّا يكشف عن تمامية العقد بل قبل ما بيده ممّا يزيل العقد فقد أدخل عقداً في عقد فالمناسب بناء على كاشفية الإجازة عن تمامية العقد السابق هو لغوية العقد اللاحق.

وأمّا ان قلنا بانّ التراجع لا يؤثّر فسواء تراجع قبل البيع الجديد أو لم يتراجع لا يردّ شيء من الوجهين لتصحيح البيع الجديد أمّا الأوّل فلانّه لم يثبت بيده حقّ ينقله إلى المشتري الجديد وأمّا الثاني فلانّ نكتة إنصراف الصحيحتين أو عدم تعدّي العرف من موردهما التي عرفتها غير موجودة هنا، لما قلنا من أنّ الإجازة لم تكن بيده حتى يفترض احتمال العرف مانعية ما فعله عن إعماله لحقّ الإجازة رغم اقتضاء الإجازة في ذاتها للكاشفية.

وأمّا التصرّف الانتفاعي من دون إتلاف فعلى النقل والكشف الحكمي يجوز لانّه تصرّف في ملكه وعلى الكشف الحقيقي ان قلنا في المسألة السابقة بحقّ التراجع وقد تراجع قبل التصرّف أو بنفس التصرّف فقد جاز، وإن قلنا بعدم حقّ التراجع أو لم يتراجع بالفعل فهو تصرّف في ملك الغير فهو حرام واقعاً وإن كان يعلم بلحوق الإجازة فالحرمة منجزة عليه وبه ظهر حكم الاستيلاد.

وأمّا الإتلاف فعلى النقل والكشف الحكمي فهو جائز ورافع لموضوع