المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

37

إخفاء الواقع عن طريق إبراز خلاف الواقع فليس المفروض الافتاء بحليّة التورية على الإطلاق لدى الجواب على السؤال.

فروع بحث الإكراه:

وفي ختام البحث عن شرط الرضا أو مانعيّة الإكراه نتعرّض لبعض الفروع.

الإكراه على الجامع:

الفرع الأوّل ـ لو اُكره على بيع إحدى العَينين أو على طلاق إحدى الزوجتين أو على بيع داره أو طلاق زوجته مثلا فالافتاء ببطلان ما يختاره من أحد فردي المكره عليه واضح يشبه المسلمات في الفقه رغم ما نسب إلى القواعد من القول بالصحّة وأوّل بإرادة فرض قناعة المكره بطلاق احداهما على الإبهام الذي هو باطل في ذاته(1) فيعود الأمر إلى دعوى انّ وجود المندوحة يصحّح العقد.

وعلى أيّة حال فرغم وضوح القول بالبطلان فقهيّاً في ذلك قد اُثير بوجهه إشكال فنّي وهو انّ الفرد الذي يختاره من أحد الأمرين المكره على الجامع بينهما انّما اختاره بمحض اختياره إذ لم يكن مكرهاً عليه بالخصوص فلماذا يبطل العقد مع عدم صدق الإكراه عليه أو مع صدق الطيب والرضا مثلا.

وأجاب الشيخ الانصاري (رحمه الله) على ذلك(2) تارة بالنقض بانّ الإكراه دائماً يكون على الجامع ولا يتّفق عادة الإكراه على الجزئي الحقيقي من جميع الجهات فلازم الإشكال في المقام هو انكار مبطليّة الإكراه للعقد خارجاً على الإطلاق لعدم وقوعه عادة.


(1) راجع المكاسب 1: 120، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(2) راجع نفس المصدر.