المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

372

موت أي واحد من الطرفين وانّما الميت في مورد الرواية هو الذي دفع المال إلى العبد ليشتري له عبداً ويعتقه ولو بقي حيّاً لما كانت المعاملة فضولية وانّما أصبحت فضولية لانّه تأخّر الشراء إلى ان مات صاحب المال فانتقل المال إلى الورثة.

فأصبح الشراء فضولياً للورثة والظاهر انّ نظر الشيخ (رحمه الله) إلى صحيحة الحذّاء الواردة في تزويج الصغيرين وأمّا قول الشيخ بعد ذلك: «مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردّاً لما ذكر في الثمرة الثانية...» فلا يدلّ على أنّ نظر الشيخ سابقاً كان إلى رواية ابن اشيم كي لا يتّحد المضاف والمضاف إليه وذلك لانّ الظاهر ان نظره في هذه الإضافة رفع الإشكال عن الثمرة الثانية يعني بها مورد إنسلاخ العين عن القابلية هذا، وقد التفت السيد الخوئي بعد صفحات إلى اجنبية رواية ابن اشيم عن المقام(1).

وعلى أي حال فقد أجاب السيد الخوئي عن الحل بانّ روايات الاتجار بمال اليتيم وروايات العامل المضارب المتخلّف عن الشرط اجنبية عن بحث الفضولي وذكرها الشيخ في المقام كتأييد(2).

وأمّا النقض فقد أجاب عليه في المحاضرات بانّ قياس ما نحن فيه بفرض ورود البيع على المال قبل الإجازة قياس مع الفارق ففرق بين سقوط قابلية الملك بالموت وسقوطها بنفس الإجازة، فإن كان الأوّل مانعاً عن طروّ الإجازة فهذا لا يعني الالتزام بمانعية الثاني أيضاً عن طروّ الإجازة ففي الثاني يتلقى المشتري الملك من المشتري الأوّل وهكذا وهذا ممّا لا إشكال فيه(3).

 


(1) راجع المحاضرات 2: 371، ومصباح الفقاهة 4: 194.

(2) راجع المحاضرات 2: 367، ومصباح الفقاهة 4: 186.

(3) المحاضرات 2: 367.