المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

373

أقول لو حذف هذا الذيل من ردّه على النقض لكان أفضل لانّ ما ذكره من تلقّي المشتري المال من مالكه السابق ثابت في ما نحن فيه أيضاً فالإجازة لو كشفت فهي تكشف عن أنّ كلّ واحد منهما قد تلقّى المال قبل موت الأصيل من مالكه السابق ولعلّ هذه زيادة في عبارة التقرير غفلة.

وأمّا في المصباح(1) فكأنّه حمل نقض الشيخ على صدر كلام صاحب الجواهر الذي ذكر فيه ضرورة كون المالك الأصيل حين الإجازة باقياً على مالكيته للمال لولا الإجازة كي يكون قابلاً للتمليك والتملّك فأجاب عليه بانّ الملكية اللولائية أي لولا الإجازة ثابتة في مورد النقض بخلاف فرض الموت فلا مورد للنقض وهذا الجواب على تقدير حمل كلام الشيخ على هذا المعنى متين إلّا انّ هذا الحمل بعيد.

أمّا تقييم كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) فما ذكره في ذيل كلامه من كون التملّك مستمراً من حين العقد إلى حين الإجازة ان قصد به تقبّل الملك فهو في آن واحد وليس مستمراً فلتكن شرائط التملّك ثابتة في ذاك الآن، وان قصد به ثبوت الملك فاستمراره في فترة من الزمن وعدم استمراره يتبع شرائط الملك لا شرائط التملّك بمعنى شرائط تقبّل الملك ونحن كلامنا في هذا الفرع انّما هو في شرائط التملّك، وآنُ التملك على الكشف انّما هو حين العقد والمفروض انّه كان حيّاً حال العقد نعم بموته يبطل استمرار الملك فيجب ان نعرف لماذا يفترض تأثير ذلك على بطلان التملّك؟

وأمّا ما ذكره في صدر كلامه من دعوى ظهور الأدلّة في اشتراط ثبوت القابلية حين الإجازة فهي أيضاً دعوى لا نعرف لها مستنداً ولا مبرّراً.

 


(1) مصباح الفقاهة 4: 185.