المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

375

يبقى ان نرى هل يوجد دليل خاص على الصحّة وعدم مضرّية موت الأصيل أو لا؟

وقد اشير في ثنايا الكلام إلى النصوص التي يمكن ان تجعل دليلاً على ذلك وهي ما يلي:

1 ـ صحيحة أبي عبيدة الحذاء حيث فرض فيها موت الزوج قبل بلوغ الزوجة وإمضائها للعقد.

وقد يبدى فيها احتمال خصوصية المورد لما مضى منّا من أنّه لا ملازمة بين النكاح والعقود المالية في التوسيع أو التضييق فكما لا يدل تصحيح النكاح الفضولي على صحّة العقد المالي الفضولي كذلك لا يدل توسيع نطاق صحّته لما بعد موت أحد الطرفين إلى وجود نفس هذه السعة في العقود المالية.

2 ـ روايات الاتجار بمال اليتيم وروايات تخلف العامل المضارب عن بعض الشروط.

وقد مضى منّا في محله انّ روايات الاتجار بمال اليتيم لا تدلّ على صحّة بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة من قبل اليتيم حينما يكبر أو من قبل وليّه بل من المحتمل فيها انّ الشارع بنفسه تصدّى لتصحيح البيع في صالح اليتيم ولو لم تلحقه الإجازة.

ومضى منّا أيضاً في محله ان روايات العامل المضارب ان تمّت دلالتها على صحّة بيع الفضولي فمن المحتمل اختصاصها بموردها ولا يجوز التعدّي من موردها إلى مطلق الموارد اذن ففي سائر الموارد يكون الدليل على صحّة بيع الفضولي غير هذه الروايات ممّا لا إطلاق لها لفرض موت الأصيل.

الفرع التاسع ـ لو ارتدّ الأصيل فطرياً وكان ما انتقل عنه عيناً لا كلياً في