المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

376

الذمّة فعلى الكشف صحّ العقد وانتقل العوض إلى ورثته وعلى النقل بطل العقد لان العين خرجت عن ملكه قبل تمامية النقل ويختلف هذا الفرع عن الفرع السابق في أنّ القرار لم يزُل قبل الإجازة من نفس الأصيل.

أمّا لو ارتدّ المجيز فطرياً قبل الإجازة فلا يبعد القول ببطلان إجازته حتى على الكشف فانّه وان أمكن القول بالدقّة بان إجازته كشفت من انتقال ماله إلى الأصيل قبل انتقاله إلى الورثة بالارتداد ولكنّه لعلّ العرف يفهم من دليل حجره عن أمواله ورجوعها إلى الورثة حجره عن الإجازة.

وكذلك موارد الحجر الحقيقية فلو سفه الأصيل أو أفلس وحجر على أمواله نفذت إجازة المجيز على الكشف وتمّ الحجر على ما انتقل إلى الأصيل لا على ما انتقل عنه ولكن لو سفه المجيز أو أفلس وحجر على أمواله كان ذلك مانعاً عن نفوذ إجازته ولو كان الحجر بمثل الجنون الذي ينهي أصل القرار من صفحة النفس اتجه البطلان على الإطلاق من دون فرق بين طرف المجيز وطرف الأصيل ومن دون فرق بَين النقل أو الكشف.

ولو ارتدّ الأصيل الذي نقل إليه العبد المسلم أو المصحف قبل الإجازة ارتداداً ملّياً أو كان ارتداداً فطرياً على شرط كون عوض العبد أو المصحف كلّياً في ذمّته كي لا يرد في فرض النقل إشكال الانتقال إلى الورثة فبناء على الكشف صحّ البيع وانتقل العبد والمصحف إلى الورثة في الفطري ويجبر على بيعهما في المليّ وبناء على النقل بطل البيع.

أمّا لو ارتدّ المجيز قبل الإجازة ملّياً أو ارتدّ فطرياً مع كون ما عليه من العوض كليّاً في ذمّته وكان المفروض انتقال المصحف أو العبد المسلم إليه بالعقد الفضولي فلا يبعد القول ببطلان إجازته حتى على الكشف بدعوى انّ دليل حجره