المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

378

تلك الفترة القصيرة بعيد إلى حدّ الاطمئنان بالخلاف ثم هو خلاف الاستصحاب مع أنّ ذبحها لا يسقطها عن الملكية أو المالية(1).

وأمّا الإشكال على الثمرة بانّ التلف قبل القبض يوجب البطلان فلا يبقى فرق بين الكشف والنقل في المقام فقد أجاب عليه السيد الخوئي بإمكانية فرض حصول القبض ببعض الوجوه(2).

ثم انّ الشيخ (رحمه الله) الحق بالتلف عروض النجاسة على العين مع ميعانه بناء على مانعية ذلك عن البيع(3).

واعترض عليه السيد الخوئي بعد حمل كلامه على إرادة ـ انّ النجاسة تبطل الملكية ـ بانّ النجاسة لا تبطل الملكية ويمكن للمالك الاستفادة من النجس بمثل الاستصباح غاية ما هناك افتراض كون النجاسة مانعة عن البيع فينبغي ان يجعل هذا مثال لفقدان بعض شرائط صحّة البيع قبل الإجازة لا مثالاً لسقوط أحد المالين من الملكية(4)، ولكن الواقع انّه لا يوجد في عبارة المكاسب ما يشعر بكون مقصود الشيخ (رحمه الله) السقوط عن الملكية وانّما المقدار المفهوم من العبارة هو السقوط عن القابلية للنقل، وعبارة المصباح هنا(5) أكثر إنصافاً من عبارة المحاضرات حيث ذكر انّه ان أراد الشيخ مجرّد السقوط عن قابلية النقل لا يرد عليه شيء.

 


(1) راجع المحاضرات 2: 372، ومصباح الفقاهة 4: 194 ـ 195.

(2) راجع المحاضرات 2: 370، ومصباح الفقاهة 4: 191 ـ 192.

(3) راجع المكاسب 1: 135، بحسب طبعة الشهيدي.

(4) راجع المحاضرات 2: 371.

(5) راجع مصباح الفقاهة 4: 192 ـ 193.