المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

379

الفرع الحادي عشر ـ لو كانت قابلية التمليك والتملّك منتفية حين العقد وثابتة حين الإجازة كما لو كان سفيهاً فأصبح رشيداً أو كان كافراً اشترى المصحف أو العبد المسلم فأصبح مسلماً أو كان شرط من شروط صحّة العقد منتفياً حينه ثم تحقّق الشرط قبل الإجازة كما لو باع الأثمار قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها فقد يجعل هذا ثمرة من ثمرات الكشف والنقل، بدعوى انّه بناء على الكشف تبطل المعاملة لانّ الإجازة تريد ان تكشف عن حصول النقل والانتقال في وقت لم تكن القابلية أو لم يكن الشرط موجوداً فيتعيّن البطلان، أمّا بناء على النقل فالأثر انّما يكون في حين ثبوت القابلية أو الشرط فتتجه الصحّة.

وأقل ما يردّ على هذا البيان هو انّه لو كان المقياس لتمامية المعاملة ثبوت الشروط حين حصول النقل والانتقال لتوقّف حصول ذلك على تلك الشروط فانتفاء الشروط في أوّل العقد لا يوجب على الكشف عدم تأثير الإجازة نهائياً وانّما يوجب عجز الإجازة عن نفوذ أثرها في عمود الزمان قهقرائياً إلى حين فقدان الشرائط فتنفذ بقدر ما تستطيع ان تنفذ أي تنفذ قهقرائياً إلى أوّل آنات تواجد الشرائط.

ويرى الانصاري (رحمه الله): انّ هذه الثمرة بين الكشف والنقل غير تامّة لانّ معنى نفوذ الإجازة على النقل ليس هو الاستغناء عن شروط صحّة العقد أو القابلية حين العقد، وانّما معناه ان النقص الذي كان حين العقد وهو فقدان الرضا والاذن يتدارك بالإجازة المتأخّرة مع الفراغ عن واجدية العقد لباقي الشروط، ففقدان أي شرط من الشروط الاُخرى يؤدّي إلى بطلان العقد سواء قلنا بالكشف أو النقل(1).


(1) راجع المكاسب 1: 135، بحسب طبعة الشهيدي.