المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

380

أقول: الصحيح هو التفصيل في المقام لانّ الشروط ليست على حدّ سواء وعلى كل تقدير لا تصحّ هذه الثمرة فقد يتجّه البطلان مطلقاً وقد تتجّه الصحّة مطلقاً أي سواء على الكشف أو النقل.

وتوضيح التفصيل: انّ الشرط قد يكون مقوّماً لأصل الإيجاب أو القبول كالعقل فلو كان الأصيل الذي كان طرفاً للعقد مجنوناً فمن الواضح ان ذلك يعني عدم تحقّق العقد فيبطل على كل تقدير ولعل من يقول بالثمرة لا ينظر إلى هذا الفرض لانّ سلب الثمرة في هذا الفرض سلب بانتفاء موضوع الكلام وهو عقد الفضولي، وقد يكون وفق الارتكاز مقوّماً لصحّة الرضا لا لأصل العقد كما في الرشد أو في جنون المالك الذي أوقع العقد عنه الفضولي ثم عقل قبل الإجازة فهنا تكون تمامية العقد بحاجة إلى الإجازة من قبل من كان فاقداً للقابلية ثم وجدها وقد يكون الشرط وفق الارتكاز مقوّماً للعين كما في الخمر والخل لو قلنا بانّهما عرفاً متباينان وهنا يبطل العقد ويجب تجديده، لانّ ما وقع عليه العقد غير قابل لنفوذ العقد عليه وما يمكن نفوذ العقد عليه لم يقع عليه عقد ولعل هذا أيضاً خارج من مقصود صاحب الثمرة.

وأمّا ما عدا ذلك من الموانع أو فقدان الشروط أو القابلية كشروط العوضين كالطهارة أو كونه ملكاً طلقاً كما لو كان أحد العوضين وقفاً ثم خرج عن الوقفية بأحد المستثنيات، وكذا لو كانت اُم ولد ثم مات ولدها وكذلك لو كان مشتري المصحف أو العبد المسلم كافراً ثم أسلم وما إلى ذلك فهذا كلّه شرط لتمامية العقد بلحاظ زمان حصول النتيجة وهي النقل والانتقال فيكفي تجدّده على النقل وعلى الكشف وتكشف الإجازة عن حصول النقل والانتقال من حين تجدّده.

ومثّل السيد الخوئي لفقدان شرط الماليّة ثم تجدّدها قبل الإجازة ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع بدو صلاحها قبل الإجازة وبإنقلاب الخمر خلاّ وجعل