المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

381

الأوّل مثالاً للمالية العرفية والثاني مثالاً للمالية الشرعية وقال فيهما بالبطلان لانّما وقع عليه العقد مباين عرفاً أو شرعاً لما وقعت الإجازة عليه(1).

أقول: لا يخفى ان مجرّد دخل وصف في المالية لا يلازم التغاير بين ما وقع عليه العقد وما وقعت عليه الإجازة، ولو تم ذلك في فرض دخله في المالية عرفاً لم يتم في فرض دخله فيها شرعاً.

على أنّ عدم بدو الصلاح لا يعني عدم مالية الثمرة وانّما يعني عدم وجود المال ولو كان عدم المالية يوجب التغاير فمن الواضح ان عدم وجوده لا يوجب التغاير.

الفرع الثاني عشر ـ قد يقال في أحكام النذر واليمين والالتزام في ضمن عقد لازم وما إلى ذلك بظهور الثمرة على الكشف والنقل.

وفصّل السيد الخوئي بين ما إذا كان الحكم مترتّباً على الملك فقط فهنا تبرز الثمرة فانّ الحكم عندئذ يثبت من حين ثبوت الملك الذي فرض اختلافه بحسب الكشف والنقل، أمّا لو كان الحكم مترتّباً على الملك وجواز التصرّف دون الملك وحده كما في تعلّق الزكاة بالمال فبما انّه قبل الإجازة لا يجوز له التصرّف ظاهراً فلا تتعلّق الزكاة بماله حتى على الكشف نعم لو باع العين الزكوية فعدم تعلّق الزكاة بما باع وخروجه عن حساب النصاب قبل الإجازة يتوقّف على الكشف(2).

الفرع الثالث عشر ـ في الخيار وحقّ الشفعة ومجلس الصرف والسلم فمبدأ خيار الحيوان يختلف باختلاف الكشف والنقل ولا يبعد القول بان ذلك يختص بما إذا كان من انتقل إليه الحيوان هو الأصيل، أمّا إذا كان هو المجيز فحتى على


(1) راجع المحاضرات 2: 374، ومصباح الفقاهة 4: 196 ـ 197.

(2) راجع المحاضرات 2: 375، ومصباح الفقاهة 4: 202.