المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

382

الكشف لا يثبت له خيار الحيوان قبل الإجازة لانّه قبل الإجازة ليس طرفاً لعقد البيع أصلاً فينصرف عنه دليل الخيار بل قد يسري هذا الكلام إلى الأصيل أيضاً لانّه لم يكن قبل الإجازة طرفاً لعقد البيع مع المجيز أو قل انّ العقد لم يكن بعدُ مستقراً له خصوصاً إذا قلنا بان له حق التراجع عن العقد قبل إجازة المجيز.

وأمّا خيار المجلس فهل العبرة فيه بمجلس العقد أو بمجلس الإجازة؟ ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله)(1): انّ مجلس العقد لا اعتبار به حتى على الكشف بناء على أنّ الإجازة لها نوع تأثير ولو على نحو الشرط المتأخّر وذلك لانّ العقد اذن لم يتم بعد حتى يثبت خيار المجلس نعم لو فرض القول بانّ الإجازة ليست لها عدا مجرّد الامارية البحتة على تمامية العقد منذ البدء صحّ القول بثبوت خيار المجلس في مجلس ا لعقد، أمّا على سائر الأقوال فللإجازة دخل في تأثير العقد فلا وجه لثبوت الخيار في مجلس العقد وكذلك لا اعتبار بمجلس الإجازة حتى على النقل لانّه ليس هو مجلس العقد فيشكل اذن ثبوت خيار المجلس إلّا إذا اتصل مجلس العقد بمجلس الإجازة.

وأورد عليه السيد الخوئي بانّ خيار المجلس انّما ثبت لعنوان البيع وهذا العنوان انّما يصدق لدى الإجازة فالعبرة بمجلس الإجازة سواء قلنا بالنقل أو الكشف(2) هذا ما ورد في المحاضرات، وأمّا في المصباح ففصّل بين الكشف والنقل بفرض صدق عنوان البيع عليهما من حين العقد على الكشف وعدم صدقه إلّا من حين الإجازة على النقل(3).

 


(1) راجع منية الطالب 1: 251 ـ 252، وتقرير الشيخ الآملي 2: 115.

(2) راجع المحاضرات 2: 376.

(3) راجع مصباح الفقاهة 4: 201.