المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

383

أقول: ما في المحاضرات أولى ممّا في المصباح.

وأمّا شرط القبض في مجلس الصرف والسلم فذكر فيه أيضاً حسب ما في منية الطالب: انّه لا يمكن الالتزام بشرط القبض في مجلس العقد حتى على الكشف لعدم تمامية العقد ولا الالتزام بشرط القبض في مجلس الإجازة حتى على النقل لانّه ليس مجلس العقد والالتزام ببطلان الفضولي في الصرف والسلم أشكل(1)، وجاء في تقرير الشيخ الآملي: انّه إن لم يتّحد مجلس العقد والإجازة في الصرف والسلم ففي الحقيقة لم يثبت لنا مجلس العقد ولا دليل عندئذ على شرط القبض لانّ الدليل انّما اقتضى شرط القبض فيهما في مجلس العقد ولما لم يكن مجلس للعقد فمقتضى إطلاق أدلّة العقود صحّة المعاملة بلا اشتراط القبض(2).

أقول: لا يبعد القول بانّ ظاهر ما ورد في الصرف هو مبطلية الافتراق قبل القبض ولعلّ هذا انسب بالعاقدين بمعنى مجريي الإيجاب والقبول ولا علاقة له بالمالكين ولا يختلف الأمر في ذلك بين الكشف والنقل.

وأمّا حقّ الشفعة ففيه فرعان:

الأوّل ـ انّه قد يقال: إنّ حقّ الشفعة يحصل لدى العقد على الكشف ولدى الإجازة على النقل وهنا ذكر أيضاً المحقّق النائيني في منية الطالب: انّ ثبوت حقّ الشفعة بمجرّد العقد مشكل حتى على الكشف لعدم تمامية العقد وثبوته لدى الإجازة أشكل حتى على النقل لانّ الإجازة ليست عقداً(3).


(1) راجع منية الطالب 1: 252.

(2) راجع تقرير الشيخ الآملي 2: 115.

(3) راجع منية الطالب 1: 252.