المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

384

أقول: إنّ حقّ الشفعة من آثار انتقال حصّة الشريك لا من آثار مجرّد العقد فيتّجه التفصيل في زمان بدء حق الشفعة بين الكشف والنقل.

وجاء في تقرير الشيخ الآملي (رحمه الله)(1) بيان الثمرة بشكل آخر وهو انّه بناء على فورية حقّ الشفعة يسقط الحقّ على الكشف حيث لم يعمل حقّه لعدم علمه بانّه سيتمّ البيع بالإجازة فلدى الإجازة لا يبقى له حقّ لسقوطه بالتأخير ولكن على النقل يكون له حقّ الشفعة لدى الإجازة لعدم التأخير ثم أجاب على ذلك بانّ فورية الأخذ بحقّ الشفعة انّما تعني عدم التواني في الأخذ بها بعد العلم بها موضوعاً وحكماً على أساس كاشفية التواني في الأخذ بها عن الرضا أمّا إذا اخّر الأخذ بها لدى العقد من باب عدم علمه بانّه ستلحقه الإجازة فهذا ليس كاشفاً عن الرضا ولا مسقطاً للحق.

الثاني ـ لو باع فضوليّ حصّة أحد الشريكين من زيد ثم باع قبل الإجازة الشريك الآخر حصّته من عمرو ثم أجاز الشريك الأوّل بيع حصّته فقد قالوا إنّه على الكشف يكون حقّ الشفعة لزيد لانّه الشريك مع الشريك الآخر قبل البيع الجديد وعلى النقل يكون حقّ الشفعة لعمرو لانّه اصبح شريكاً مع الشريك الأوّل قبل الإجازة.

تنبيهات:

وفي خاتمة بحث الكشف والنقل ننبّه على اُمور:

الأمر الأوّل ـ لو تخلّل بين العقد والإجازة الردّ فإن كان الردّ من قبل المجيز بان ردّ ثم أجاز فهذا ما مضى منّا بحثه في ذيل صحيحة محمّد بن قيس من روايات صحّة الفضولي، وحاصل الكلام: انّه لا أثر لردّه فانّ الشيء المعقول


(1) راجع تقرير الآملي 2: 116.