المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

388

في تصحيح القبض واستناده إلى الموكّل فلو كان القبض من قبيل سائر الاُمور التكوينية المشروطة فيها المباشرة لما كفى الاذن السابق في ذلك فكفاية الاذن السابق تستلزم كفاية الإجازة لا محالة ولذا ترى انّه لا يشك عرفاً في أنّ المدين لو دفع الدين إلى أحد ثم اجاز الدائن ذلك لم يكن له مطالبة الدائن بعد ذلك بالمال ولو تلف(1).

ثم ذكر السيد الخوئي: انّ الإجازة انّما تصحّح القبض في حصّته المعاصرة لها بنحو النقل ولا تكشف عن صحّة القبض السابق وذكر في الفرق بينه وبين العقد الذي بنى السيد الخوئي على أنّ الكشف فيه ثابت وفق القاعدة ما لا يتحصّل منه شيء معقول بقدر ما هو وارد في المصباح(2) والمحاضرات(3) ولعلّ المقصود رغم قصور العبارة انّ البيع كان مفاده التمليك من حين العقد وإذا تعلّقت به الإجازة كان متعلّق الإجازة في الحقيقة هو مفاد العقد والذي هو التمليك من حين العقد فنفوذها يعني حصول الملك من حين العقد ولو كان العرف يساعد، لكنّا نقول: إنّه يجوز ان يبيع في هذا اليوم ماله من أمس بنحو تأخّر الاعتبار الإنشائي وتقدّم المعتبر ولكن العرف لم يساعد على ذلك في البيع مباشرة وساعد في تنفيذ الإجازة المتعلّقة ببيع سابق أمّا القبض فهو أمر تكويني ليس له مفاد إنشائي، والإجازة تتعلّق بذات القبض وهو لا يستند إلى القابض إلّا بتعاصره للإجازة وهذا لا يكون إلّا في حصّته المعاصرة للإجازة دون حصّته السابقة عليها.


(1) راجع المحاضرات 2: 386، ومصباح الفقاهة 4: 225.

(2) مصباح الفقاهة 4: 226.

(3) المحاضرات 2: 387.