المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

389

أقول: قد مضى منّا في ما سبق النقاش في ما ادّعاه السيد الخوئي من الملازمة بين نفوذ الاذن ونفوذ الإجازة في نظر العرف ودعوى استناد المعاملة إلى المجيز حقيقة حيث قلنا: إنّ استناد المعاملة إلى المجيز انّما هو في طول نفوذ الإجازة وليس العكس بأن يكون نفوذ الإجازة في طول استناد المعاملة إلى المجيز رغم عدم المباشرة كي يتم التلازم بين نفوذ الاذن ونفوذ الإجازة، هذا هو الحال في القضايا الاعتبارية والإنشائية فضلاً عن مثل القبض الذي هو أمر تكويني وانّما صحّت الوكالة في القبض لانّ المقصود بالقبض ليس هو القبض باليد الجارحة وانّما المقصود به دخوله في حوزة القابض بمعناها الواسع الشامل لقبض الوكيل الذي يكون تحت أمر موكله ويقبض بأمره.

أمّا الإجازة المتأخّرة فان رجعت إلى الاذن والتوكيل في الحصّة البقائية للقبض فلا كلام في ذلك فانّ هذا اذن ولا شك في نفوذه، وامّا إن لم ترجع إلى ذلك كما لو كانت عبارة عن مجرّد إبراز الرضا من دون وصوله إلى المجاز ومن دون كون بقائه في يد المجاز بعنوان الائتمار بأمر المجيز فلا توجب استناد قبضه إلى المجيز، وامّا ما يراه العرف من أنّه لو دفع المدين المال إلى شخص ثم أجاز الدائن ذلك برأت ذمّة المدين فهذا اجنبيّ عن المقام ولذا نرى انّ المال لو كان قد تلف عند ذاك الشخص قبل إجازة المجيز ثم أجاز المجيز مع علمه بالحال برأت أيضاً ذمّة المدين، وواقع المطلب هو ان إجازة الدائن في روحها إبراء لذمّة المدين مقيداً بدفعه للمال إلى ذاك الشخص في طريقه للوصول إلى الدائن وان تلف صدفة بعد الإجازة أو مطلقاً.

ومن هنا نرى انّ الهبة المشروطة بالقبض لا تتحقّق في ما لو قبضه الفضولي بمجرّد إجازة الموهوب له ما لم ترجع الإجازة إلى الاذن بقاءً أو يصل المال إلى الموهوب له.