المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

41

فهذا غريب فكما انّه قد اضطر إلى إحدى الخصوصيتين كذلك المكره قد يكرهه على إحدى الخصوصيتين فان قلنا: إنّ (إحدى الخصوصيتين) عبارة عن الجامع فكما انّ الإكراه اكراه على الجامع كذلك الاضطرار اضطرار إلى الجامع وان قلنا إنّ هذا العنوان يحكي عن شيء أكثر من الجامع فالإكراه أيضاً تعلّق بشيء أكثر من الجامع.

وإن كان المقصود بهذا الكلام التفصيل بين ما يتعلّق به الإكراه أو الاضطرار ابتداء وبين الاضطرار الحاصل لدى تطبيق الجامع بدعوى انّ الإكراه وكذلك الاضطرار لو تعلّق صدفة بالجامع فلدى التطبيق يتحقّق الاضطرار إلى إحدى الخصوصيات لاستحالة وجود الجامع مجرّداً عن الخصوصيات كما يشهد لهذا المعنى ما ورد في المحاضرات من عطف الاضطرار على الإكراه في تعلّقه ابتداء بالجامع إذا وجد كالإكراه فهذا أيضاً غريب إذ لا يوجد لدينا عالَمان للاضطرار أحدهما المفهوم الجامِع بقطع النظر عن التطبيق والثاني عالَم التطبيق كي يتعلّق الاضطرار أوّلا بالجامع ثم يتعلّق الاضطرار في عالم التطبيق بإحدى الخصوصيتين بل من أوّل الأمر يكون الاضطرار اضطراراً إلى الإيجاد والإيجاد إيجاد لاحدى الخصوصيتين فإمّا ان نقول: إنّ (إحدى الخصوصيتين) جامع فالاضطرار متعلّق بالجامع أو نقول:إنّه أكثر من الجامع فالاضطرار تعلّق بأكثر من الجامع.

وثانياً ـ لو فرض انّ الاضطرار يسري لدى التطبيق إلى واقع الخصوصية ولا يقف على الجامع فلا مبرّر للتفصيل بين ما إذا كانت كلتا الخصوصيتين محرّمة أو ذات أثر أو لا بأن يقال إن كانت كلتا الخصوصيتين كذلك قيل: إنّه تمّ الاضطرار إلى الحرام أو إلى ذات الأثر فتنتفي الحرمة أو يبطل الأثر وإلّا قيل: إنّه لا اضطرار