المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

414

آخر وارثاً له فيكون التعهّد باطلاً لانّ الشريعة الإسلامية لا تعرف عقد إقامة الوارث ولكنّه يتحوّل إلى وصية صحيحة يجوز الرجوع فيها، وكذلك لو أوصى وصية لاحقة لوصية سابقة وكانت الوصية اللاحقة باطلة تحوّلت إلى عدول صحيح عن الوصية السابقة(1).

أقول: إنّ هذا التحوّل إلى عقد مستبطَن أركانه في العقد الأوّل بمجرّد إحراز انّه لو علم ببطلان الأوّل لقصد الثاني ليس ممضى في الشريعة الإسلامية، نعم لو كان العقد الأوّل مستبطناً للعقد الثاني وزيادة بان لم تكن الزيادة محصّصة فقد صحَّ العقد الثاني إلّا انّ هذا لا يعني التحوّل من عقد إلى عقد.

وعلى أيّة حال فلو بطل العقد فقد وقع الكلام في فقهنا الإسلامي عن عدّة أحكام بالنسبة لما وقع عليه العقد الباطل:

 

جواز التصرّف وعدمه:

الأوّل: في جواز التصرّف وعدمه في ذاك المال فقد يقال بجوازه باعتبار انّ مالكه راض بتصرّفه فيه في مقابل تصرّفه هو في ما أخذه من المال.

واعترض عليه المحقّق النائيني(رحمه الله) بانّ هذا الرضا بالتصرّف في تلك العين انّما هو رضا معاملي وهو غير ممضى شرعاً حسب الفرض وليس رضاً مالكياً، من دون فرق في ذلك بين فرض جهله بفساد المعاملة أو علمه به فما يمكن ان يقال من أنّه مع فرض الجهل يصحّ القول بانّ رضاه بالتصرّف ليس رضا بالتصرّف في ملكه وانّما هو يعتقد بخروج العين من ملكه ومبنياً على ذلك رضى بالتصرّف


(1) راجع نفس المصدر، الفقرة 306.