المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

416

وعلى أيّة حال فالأولى في دفع الشبهة ان يقال: إنّ رضاه ليس رضا بالتصرّف في ماله وانّما هو رضا بنفس المعاملة ولو الباطلة، وتسليم المال إليه يكون من باب إحساسه بكونه ملزماً بذلك شرعاً لو اعتقد صحّة العقد أو عرفاً أو بلحاظ عالَم المتعاملين أو استطراقاً إلى تحصيل الثمن، نعم قد يتّفق علمنا برضاه لكنّه خارج عن محل البحث.

 

الضمان وعدمه:

والثاني الضمان وعدمه فقد يستدل على الضمان بروايات خاصّة واُخرى بمقتضى القواعد.

مقتضى الروايات الخاصّة:

امّا الروايات الخاصّة فهي الروايات الواردة في كون ثمن ولد الجارية المسروقة لصاحبها(1) حيث يستدل الشيخ (رحمه الله) بها على أنّه لو كان ضامناً للنماء وهو الولد فهو ضامن للأصل بطريق أولى(2)، ويقول المحقّق النائيني (رحمه الله): انّه ليس بطريق أولى لانّنا لا نحسّ بالأولويّة في المقام بل بالمساواة أو العينية، لانّ ضمان النماء فرع ضمان الأصل وبعين نماء الأصل كما انّ النماء تابع للأصل(3).

والشيخ (رحمه الله) أصبح في المقام بصدد دفع إشكال على هذا الاستدلال وهو: انّ ضمان الولد في المقام لعلّه انّما كان لأجل الإتلاف فلا تدلّ هذه الروايات على


(1) راجع الوسائل 14: 591 ـ 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) راجع المكاسب 1: 101، بحسب طبعة الشهيدي.

(3) راجع تقرير الشيخ الآملي 1: 297 و 298، ومنية الطالب 1: 117.