المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

418

اليد دون ضمان الإتلاف، وإلّا لما كان داع لدفع الدخل المقدر ببيان أنّ حرية الولد من قبيل التلف لا من قبيل الإتلاف واعتَرَضَ عليه بانّه لا وجه لتخصيص البحث بضمان اليد فانّ السبب في الحاجة إلى هذا البحث هو شبهة انّ صاحب المال هو الذي سلّط المشتري على المال بضمان المسمّى والتسليط قد أبطل ضمان المثل ولم يسلم له ضمان المسمّى لفساد العقد، وهذه الشبهة كما ترد على ضمان اليد كذلك ترد على ضمان الإتلاف(1).

أقول: قد لا يكون مقصود الشيخ (رحمه الله) اختصاص البحث بضمان اليد بل يكون مقصوده: انّ مفاد هذه الأحاديث أخصّ من المدّعى لانّها انّما دلّت على ضمان الإتلاف وضمان الإتلاف أوضح في ارتكاز العقلاء من ضمان اليد، خاصّة إذا كان إتلاف المنفعة بالاستيفاء لا بالتسبيب فلا يتعدّى منه إلى ضمان اليد، ولعلّه لهذا اقتصر الشيخ الانصاري في المقام على توضيح عدم الاستيفاء، ولم يذكر ما أضافه الشيخ النائيني من عدم التسبيب.

إلّا انّ الذي يؤيد كلام السيد الخوئي في المقام من أنّ الشيخ كان يرى اختصاص البحث بضمان اليد في مورد التلف دون ضمان الإتلاف انّه ذكر نظير كلامه هنا في بحث قاعدة ما لا يضمن أيضاً حيث خصّص هناك في مسألة ضمان منافع العين المبيعة بالبيع الفاسد البحث بالمنافع غير المستوفاة(2).

وعلى أيّة حال فقد اعترض السيد الخوئي على الاستدلال بهذه الروايات بانّ الكلام في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد انّما هو في ما إذا كان هناك تسليط


(1) راجع مصباح الفقاهة 3: 86.

(2) راجع المكاسب 1: 103، بحسب طبعة الشهيدي.