المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

427

والجواب ـ كما افيد في المقام ـ: انّ الجاهل ليس جاهلاً بالضمان كي تطبق عليه هذه القاعدة لرفع الضمان وانّما هو جاهل بالفساد وهو مقدّم بالفعل على الضمان.

نعم لو كان المسمّى أقل من المثل فهو جاهل بضمان الفارق فيرجع فيه إلى الغارّ وهذا تأييد لجزء من الرأي الذي نقلناه عن استاذنا الشهيد (رحمه الله) من ضمان أقل الأمرين.

هذا تمام الكلام في قاعدة ما يضمن.

وأمّا قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فقد اتضح ما ينبغي أن يكون مدركاً لها من تضاعيف بحثنا عن اختها وهو هدر المالك لكرامة ماله بأحد وجهين:

إمّا بالتسليط الخارجي لصاحبه عليه وهو يختصّ بفرض العلم بالفساد في مثل الهبة بناء على كونه تمليكاً لا اجازة للتملّك بالحيازة، أمّا لو كان جاهلاً بالفساد فالتسليط الخارجي انّما وقع في نظره على ما هو مملوك لصاحبه، وكذلك في تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر فانّه أيضاً لدى العلم بالفساد يكون قد سلطه على العين بلا ضمان، أمّا مع الجهل فانّما سلّطه على العين بتخيّل صحّة الإيجار والشرط الضمني الذي يقتضي تسليم العين وليس هذا من نوع التسليط المجاني الذي يرفع الضمان.

وإمّا بالتسليط المعاملي وإيقاعه للمعاملة راضياً بها وهذا ما يشمل فرض الجهل أيضاً.

ولا داعي للبحث عن أنّ العين المؤجرة هل هي غير مربوطة بالقاعدة لانّ الإجارة وقعت على المنفعة لا على العين أو مربوطة بها لانّ الشرط الضمني