المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

43

إلى الإكراه وبقاؤه وضع للإكراه أمّا بناء على كون المختار رفع أثر الشيء المكره عليه مباشرة وان وضع الإكراه هو وضع ذاك الأثر فلا يتمّ هذا الكلام فان الأثر قد فرض أثراً للخصوصية والحرمة حرمة لها بينما الإكراه قد فرض متعلّقاً بالجامع لا بالخصوصية.

وتحقيق الحال في المقام: إنّ الإكراه وإن كان إكراهاً على الجامع لا على واحدة من الخصوصيتين لكن ليس المقصود بالجامع جزءً مشتركاً بين الفردين غير الخصوصيتين وانّما المقصود به الجامع بين الخصوصيتين المعبّر عنه بتعبير (احداهما) فهذا الجامع إمّا مكره عليه كما لو كان الوعيد على تركهما أو مضطر إليه كما لو كان الوعيد على ترك جزء مشترك لا ينفك خارجاً عنهما وهذا الجامع يحمل لا محالة الأثر المشترك أو الحرمة المشتركة فأحد الحرامين حرام لا محالة وأحد المؤثرين مؤثّر لا محالة فانّ الجامع المنتزع من شيئين موصوف بجميع الأوصاف المشتركة بينهما إذن فيرتفع بالإكراه عندئذ الأثر أو الحرمة وهذا هو توجيه كلام الشيخ الانصاري (رحمه الله)الذي مضى.

أمّا إذا اختصت الحرمة أو الأثر بواحد من الأمرين فالجامع بينهما ولو بمعنى (أحدهما) ليس متصفاً بالحرمة أو بذاك الأثر فالجامع بين الحلال والحرام ليس حراماً والجامع بين ذي الأثر وغير ذي الأثر ليس مؤثراً وهذا هو السرّ في انّه لو اكرهه على الجامع بين الحرام والحلال لم تسقط عنه الحرمة ولو اكرهه على الجامع بين حرام خفيف وحرام شديد لم تسقط عنه الشدّة لانّ الجامع بين شديد الحرمة وخفيفها ليس شديد الحرمة أمّا لو اكرهه على الجامع بين البيع وما ليس له أثر كشرب الماء أو بين البيع الصحيح والبيع الفاسد أو بين البيع وأداء الدين المستحق فاختار البيع فهنا نقول ببطلان البيع لا بصحّته وذلك لا لأجل ان الإكراه