المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

433

السابقة تحوّلت بالخمرية إلى حقّ الاختصاص ثم تحوّل حقّ الاختصاص مرّة اُخرى إلى الملكية ولم يصبح الخلّ بتبدله إلى الخمر من المباحات الأصلية التي يجوز لكل أحد حيازتها وهذا بخلاف المقام.

أقول: لو سلّمنا الضمان في فرض جهل المعير بالحال وبالحكم فالقول بالضمان في فرض العلم غريب.

وما أوردهما على كلا وجهي الضمان في المقام غير صحيح:

أمّا ما ذكره من أنّ من أمر شخصاً بإتلاف ماله حراماً ضمن المتلف ماله فنحن لا ندري لماذا يضمن ماله في فرض الحرمة ولا يضمنه في فرض الإباحة هل لمجرّد الفرق بالحرمة والحلّ، أو لما ورد في منية الطالب من أنّ الوكالة لا تثبت إلّا في فرض الحلّ والوكالة هي التي ترفع الضمان لانّ يد الوكيل تعتبر يداً للموكل؟

فإن كان النظر إلى مجرّد التفريق بالحرمة والحلّ فمن الواضح انّ الحرمة تكليفية في المقام ونحن كلامنا في الضمان الوضعي، ولا نفهم نكتة عقلائية في دخل الحرمة والحل التكليفيين في الضمان وعدمه في المقام.

وإن كان النظر إلى مسألة الوكالة ولنفترض انّ المقصود ليست هي الوكالة التي يختص صدقها بباب التصرّفات القانونية من العقود والإيقاعات بل المقصود هو معنى أعم يصدق في كل فعل كان بإمكان الشخص ان يفعله فأوكله إلى غيره قلنا: إنّ صدق الوكالة ليس مشروطاً بحلّية العمل فمقياس صدقها ان صدقت في غير التصرّفات القانونية انّما هو معقولية صدور ذاك الفعل من الموكل في ذاته لا معقوليته شرعاً بمعنى الجواز كما انّه في التصرفات القانونية أيضاً ليس المقياس في صدق الوكالة حلّية ذاك التصرّف فلو أوكل شخصاً في بيع داره وكان بيع داره حراماً عليه لنذر أو لنهي الوالد أو غير ذلك فالوكالة صادقة في المقام قطعاً.