المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

437

وقد يجاب على هذا الردّ بانّه لو كانت المنافع خارجة عن تحت البيع فكذلك هي خارجة عن تحت الهبة فما هو السرّ في أنّها تضمن في البيع الفاسد ولا تضمن في الهبة الفاسدة؟!(1).

وعلى أيّة حال فأصل هذا التسلسل من البحث لا أساس له باعتبار انّ أصل القاعدة كقاعدة ما يضمن لا أساس لها.

وانّما المهم ملاحظة المسألة بحدّ ذاتها لكي نرى انّ مقتضى القواعد فيها الضمان أو عدم الضمان؟

فنقول: إنّ المقتضي للضمان في فرض استيفاء المنفعة موجود والمانع مفقود أمّا وجود المقتضي في فرض استيفاء المنفعة فمّما لا إشكال فيه فانّنا حتى لو قلنا بانّ تفويت المنفعة من دون استيفاء لا يوجب الضمان فكون الاستيفاء بذاته موجباً للضمان واضح عقلائياً ولذا نرى انّهم اختلفوا في ضمان الغاصب للمنافع غير المستوفاة ولم يختلفوا في ضمانه للمنافع المستوفاة.

وأمّا لو لم يستوف المشتري المنافع فالظاهر عدم تمامية المقتضى للضمان إلّا إذا كان المشتري غارّاً للبائع لانّنا حتى لو قلنا في باب الغصب بضمان الغاصب للمنافع غير المستوفاة وذلك بتفويته لها أو بتلفها تحت يده نقول: ما نحن فيه أنّ المالك يكون سهيماً مع المشتري في التفويت وفي هذا الفرض لا موجب للضمان إن لم يكن المشتري غارّاً للبائع اذن فمقتضى الضمان منحصر في المقام في فرض الاستيفاء أو التغرير.

وأمّا عدم المانع فلأنّ المانع عبارة عن التسليط المجاني ولا تسليط مجاني في المقام.

 


(1) راجع المحاضرات 2: 160، ومصباح الفقاهة 3: 109.