المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

442

وقد عمّم الحكم بوجوب الردّ على القول به لما لا يضمن بصحيحه كالهبة إلّا انّ هذا التعميم لمثل الهبة ممّا تكون الفحوى عادة شاهدة على التسليط المجاني حتى على تقدير البطلان يجب أن يكون بفرض عدم هذه الفحوى.

وعلى أية حال ففي المسألة قولان: وجوب الردّ وكفاية تخلية الوضع عن المانع الذي يحول بين المالك وأخذه للمال.

وما قد يصلح دليلاً على وجوب الردّ الذي ذهب إليه الشيخ الانصاري والشيخ النائيني والسيد اليزدي وغيرهم وجوه:

الوجه الأوّل ـ حرمة الإمساك المستفادة من حديث سماعة وزيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه(1) والتوقيع عن الإمام صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ: لا يحل لأحد ان يتصرّف في مال غيره بغير اذنه(2).

وجعل الشيخ الانصاري (رحمه الله) دلالة الرواية الاُولى على المقصود أقوى من الثانية حيث انّه لو نوقش في دلالة الثانية بمنع صدق التصرّف على الإمساك فالاُولى تدلّ بسبب نسبة الحرمة إلى المال الخارجي على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به التي منها كونه في يده(3) ولكن الشيخ الآخوند جعل دلالة الرواية الاُولى أضعف من دلالة الرواية الثانية(4) ولعله لأجل أنّ حذف المتعلّق إذا كان


(1) الوسائل 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصليّ، الحديث 1، و 19: 3، الباب 1 من القصاص في النفس، الحديث 3.

(2) الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 6.

(3) المكاسب 1: 104، بحسب طبعة الشهيدي.

(4) راجع تعليق الآخوند على المكاسب: 33.