المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

445

والوجه الثاني ـ رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدّي بعد فرض ثبوتها بالشهرة والاستفاضة مثلاً أو بالانجبار أو فرض غضّ النظر عن ضعف سندها.

وقد قرّب الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الردّ بعدّة وجوه:

الأوّل ـ ما في منية الطالب(1) من أنّ الضمان بلا وجوب الردّ لغو فإن لم يجب ردّ العين ثم لم يجب بعد التلف ردّ العوض فما فائدة الضمان؟! فقوله: على اليد الدال بالمطابقة على الضمان يدلّ بالالتزام على وجوب الرد.

وأجاب السيد الخوئي على ذلك بانّه يكفي في نفي اللغوية وجوب التخلية بين المال والمالك(2).

والثاني ـ ما في تقرير الشيخ الآملي (رحمه الله)(3) لبحث الشيخ النائيني (قدس سره) من تقريب الدلالة الالتزامية لحديث على اليد بوجه آخر يختلف عمّا نقل عنه في منية الطالب وهو انّ جعل الأداء رافعاً للضمان يدلّ بالالتزام على مطلوبية الأداء وبضم ذلك إلى علمنا بانّ مطلوبية الأداء إن كانت فهي وجوبية نفهم الوجوب، بل يمكن استظهار نفس الوجوب ابتداء من جعل الأداء رافعاً للضمان دون مطلق المطلوبية.

أقول: لم نعرف منشأً لاستظهار المطلوبية أو الوجوب من جعل الأداء غاية للضمان، وما مضى عن منية الطالب أكثر فنيّة ممّا ورد في تقرير الشيخ الآملي.

هذا. وجاء في منية الطالب(4): انّ الاستدلال بحديث على اليد لإثبات


(1) منيّة الطالب 1: 131.

(2) راجع المحاضرات 2: 166، ومصباح الفقاهة 3: 123.

(3) تقريرات الشيخ الآملي 1: 326.

(4) منيّة الطالب 1: 131.