المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

450

ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لانّ الغصب كله مردود(1).

وهذه النصوص التي جمعتها ما يكون منها راجعاً إلى الغصب أو يكون موردها أبعد أمانيّة من مورد المقبوض بالعقد الفاسد قد يصعب التعدّي منها إلى المقام وكذلك الآية الثانية واردة في القرض فقد يقال أيضاً بعدم التعدّي منها إلى المورد.

وعلى أيّة حال فالشيخ الاصفهاني (رحمه الله) قد أشار إلى نصوص الردّ دون نصوص الأداء وأبدى فيها احتمال المناقشة بتفسير الردّ بالتخلية بين المال والمالك دون الإرجاع الخارجي المادي.

أقول: يمكن توجيه ذلك بنحو يشمل أيضاً نصوص الأداء بان أمثال هذه الكلمات المستعملة في فقه المعاملات والأموال من قبيل الردّ والأداء والنقل والانتقال والتبادل وما شابه ذلك لا تحمل عادة على الردّ والنقل من مكان إلى مكان بل تحمل على الردّ والنقل من سلطة إلى سلطة إمّا سلطة قانونية كما في تعريف البيع بانّه تبديل عين بمال، أو سلطة واقعية كما في ردّ الغصب أو ردّ المقبوض بالبيع الفاسد وهذا لا يدلّ على أكثر من التخلية بين المال والمالك.

ثم انّ السيد الخوئي فصّل في المقام بين الردّ إلى نفس المالك في بيته مثلاً وبين الردّ إلى البلد الذي أخذ فيه هذا المتاع فذكر: انّ الأوّل غير واجب إذ لا دليل عليه ولكن الثاني واجب إذا أراده المالك لانّ المالك له المطالبة بإرجاع السلطنة على العين بكل خصوصيات السلطنة الدخيلة في الرغبة والقيمة ومن الواضح انّ


(1) الوسائل 6: 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4، و 17: 309، الباب 1 من كتاب الغصب، الحديث 3.