المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

456

على فصل المتصلات فيجب ان نتعامل مع نصوصه المنفصلة المتعارضة التي لو اتصل بعضها ببعض لزال التعارض على أثر القرينية معاملة المتصلات وهذا لا يعني ان نتعامل مع كل النصوص معاملة المتصلات فانّنا فرضنا ان دأب الشريعة فصل المتصلات ولم نفرض ان دأبه كون كل منفصلاته التي لو وصلت لوجد لها ظهور جديد متصلات في الواقع.

وعلى أيّة حال ففي خصوص ما نحن فيه لا تفيدنا هذه القاعدة ولا دعوى ان تلك النصوص المتفرقة تبعث في النفس بالقطع أو الوثوق بالقاعدة العامّة وبيان ذلك يكون بأحد وجهين:

الأوّل ـ ان يقال: إنّه وإن كان هناك قاسم مشترك بين جميع موارد هذه الروايات المتفرقة وما نحن فيه وهو الإتلاف ولكن هناك قاسم أخص يشمل جميع موارد هذه الروايات ولا يشمل ما نحن فيه من استيفاء منافع العين المشتراة ببيع فاسد وهو ان الإتلاف في تمام موارد الروايات لم يكن بنوع من التفاهم مع المالك وفي ما نحن فيه كان بنوع من التفاهم مع المالك حيث توافقا على البيع الذي كان باطلاً ونحن نحتمل وجداناً كون هذا الفرق فارقاً في الحكم فلا يمكن التعدّي.

والثاني ـ ما يُبطل حتى الاستفادة في المقام من الطريق الأوّل وهو استظهار القاعدة من النص الواحد، بيانه: انّنا سلّمنا استفادة قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن من نصّ واحد أو من النصوص المتفرّقة ولكنّنا نقول في مورد استيفاء منفعة العين المشتراة ببيع باطل: انّ هنا سببين محتملين للضمان: أحدهما الإتلاف والثاني الاستيفاء فانّ الاستيفاء بغض النظر عمّا فيه من حيثية الإتلاف سبب مستقل للضمان ولذا نرى انّ ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة أوضح