المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

459

ذلك ان المالك لو استوفى المنافع ضمنها للمشتري الذي لم يملكه لفساد البيع وانّ شخصا ثالثاً لو استوفاها ضمنها للمشتري لا للمالك.

وقد تستفاد قاعدة الخراج بالضمان من بعض الروايات المروية في طرقنا من قبيل:

1 ـ رواية اسحاق بن عمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فانّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمَن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله؟(1).

وسند الحديث ضعيف بعدم معرفة من حدّث اسحاق بن عمّار به.

2 ـ رواية معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أ نّك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه قال ابو الجارود فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال ابو عبد الله (عليه السلام) أرأيت لو انّ الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري(2).

وسند الحديث غير تام لانّ معاوية بن ميسرة لم يرد بشأنه توثيق نعم روى


(1) الوسائل 12: 355، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1.

(2) الوسائل 12: 355 ـ 356، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 3.