المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

47

والصحيح في المقام انّ الجامع هو المكره عليه وليس حراماً وما هو حرام ليس مكرهاً عليه فلا ترتفع الحرمة بالإكراه أمّا البيع فيبطل بالإكراه لانّه فرار من أحد عقابين ويكون واحد من العقابين عقاباً بشرياً وهذا كاف في صدق الإكراه وكذلك يصدق الاضطرار وعدم الطيب أمّا لو كان قادراً على عدم قصد الإنشاء وقد قصد الإنشاء فالوجه في بطلان البيع عندئذ منحصر في عدم الطيب دون الإكراه او الاضطرار هذا. وهناك وجوه اُخرى غير الوجوه الماضية ذكرت لمعرفة أثر الإكراه على الجامع بين ما له الأثر وما ليس له الأثر أو بين شيئين كلٌّ منهما ذو أثر من قبيل:

1 ـ ما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله)(1) من انّ الإكراه على الجامع يسري إلى الفرد ويقع التعارض بين دليل رفع الإكراه ودليل الأثر الثابت لذاك الفرد سواء فرضنا اختصاص الأثر بذاك الفرد الذي اختاره المكرَه أو فرضنا كون كل منهما ذا أثر لكن يمكن أن يقال: إنّ دليل أثر ذي الأثر عند اختصاصه بأحدهما أظهر من دليل رفع الإكراه فيقدم عليه أمّا لدى اشتراكهما في الأثر فدليل رفع الإكراه أظهر من دليل الأثر فيقدم عليه.

ويرد عليه بعد منع صدق الإكراه على غير القدر الجامع: انّه لو سلّم ما ذكره في الأظهريّة قلنا انّ دليل رفع الإكراه حاكم على دليل الأثر والدليل الحاكم يقدم على المحكوم من دون ملاحظة الأظهر والظاهر.

2 ـ ما جاء عن المحقّق النائيني (رحمه الله) في منية الطالب(2) للشيخ موسى


(1) في تعليقته على المكاسب: 49.

(2) منية الطالب 1: 191.