المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

473

وإن لم يكن هناك ردع على ذلك أمكن إلباس ذلك ثوب الشرعية إمّا من باب انّعدم الردع دليل الإمضاء أو من باب ان هذا الارتكاز العقلائي قد حدّد الحقوق العقلائية في المقام لكلا الطرفين فمخالفة الحدّ من هذا الطرف أو ذاك الطرف تعتبر ضرراً عقلائياً منفياً بقاعدة لا ضرر.

وأمّا إذا لاحظنا الأدلّة اللفظية للضمان فذاك الارتكاز العقلائي الذي عرفته يؤثّر في صرف ظهورها إلى نفس ما قام عليه الارتكاز.

مقتضى الروايات المتفرقة:

يبقى الكلام في أنّه قد يدّعى انّ قيميّة القيميات ثبتت بالروايات المتفرقة في الأبواب المختلفة.

وقد اختار السيد الخوئي في المحاضرات(1): انّ الانتقال إلى القيمة يختص بفرض فقدان المثل فإذا وجد صدفة المثل عند الضامن مثلاً لم ينتقل إلى القيمة حتى في القيميات، لانّ الارتكاز العقلائي يقتضي ضمان المثل لدى إمكان أدائه والروايات ليس فيها إطلاق فتحمل على فرض تعذّر المثل ولكنه اختار في المصباح(2) انّ الروايات مطلقة وانّ الارتكاز العرفي على ضمان القيمة في القيميات أيضاً مطلق، اذن فالمضمون في القيميات هي القيمة ولو وجد المثل صدفة.

أقول: لو وجدت رواية تذكر ضمان القيمة ويكون مقتضى إطلاقها الأوّلي ضمان القيمة حتى في فرض وجود نادر للمثل فالارتكاز الذي ادعيناه مطلقاً وادّعاه في المحاضرات في خصوص فرض وجدان المثل يصرف ذاك الإطلاق عن هذا الفرض.


(1) راجع المحاضرات 2: 191 و 195.

(2) راجع مصباح الفقاهة 3: 174 ـ 176.