المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

481

التمسّك بثبوت الإمضاء والقطع بعدم الردع، لما مضى من أنّ هذا الأمر الارتكازي يكفي في إسباغ الشرعية عليه تثبيته بقاعدة لا ضرر أو الإلتفات إلى أنّ هذا الارتكاز يخلق للأدلّة اللفظية للضمان ظهوراً في ضمان المثل أو قل: في ضمان قيمة يوم الأداء، وتلك الأدلّة اللفظية لو لم يكن لها إطلاق لكل موارد الضمان كما لو فرض عدم ثبوت إطلاقها لبعض أقسام اليد والتلف مثلاً كفانا عدم احتمال الفرق في انقسام الأمتعة إلى المثلي والقيمي وعدم انقسامها باختلاف موارد الضمان.

ومنها ـ رواية أبي الورد ـ قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبداً خطأً قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقوّمه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اُخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته فإن أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف...»(1).

وسند الحديث ضعيف بأبي الورد.

وأما من حيث الدلالة فاحتمال الخصوصية في العبد وارد فإن المبلغ الذي يعطيه ليس من باب ضمان التالف بحتاً حتى تحمل عليه موارد ضمان التالف المشابهة بل هو مطعّم بعنوان الديّة ولذا قال: «ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف» أي لا يجاوز دية الحر كما ورد هذا المضمون في بعض روايات اُخرى(2) بل وردت


(1) الوسائل 29: 208 ـ 209، الباب 7 من أبواب ديات النفس، ط. آل البيت (عليهم السلام).

(2) راجع الوسائل 29: 207 ـ 208، الباب 6 من أبواب ديات النفس، ط. آل البيت (عليهم السلام).