المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

482

في بعضها تسمية قيمة العبد التي تعطى لدى قتله بالدية(1)، والديّة عبارة عن مبلغ من المال تثبت في الذمّة بمجرد القتل، وديّة العبد عبارة عن قيمته فإن كانت القيمة التي تأتي في الذمّة ابتداءً في دية العبد عبارة عن ثمنه يوم قتله لم يدلّ ذلك على أن ضمان التالف القيمي يكون على العموم بالقيمة في الذمّة يوم التلف لا المثل.

هذا تمام الكلام في أصل المثلية والقيمية وقد اتضح انّ المختار دائماً هو ضمان المثل أو قل: إنّ المختار هو ضمان المثل لدى وجوده وقيمة يوم الأداء لدى عدم وجود المثل.

وبعد ذلك نشير إلى عدّة تنبيهات:

تنبيهات حول المثل والقيمة:

الأوّل ـ انّ الأوصاف غير الدخيلة في الرغبات العامّة لو كانت دخيلة في الرغبة الشخصية للمالك فظاهر إطلاق عبارة السيد الخوئي عدم ضمانها(2) ولكن الظاهر ضمانها لدى إمكان الإرجاع، فان الارتكاز العقلائي يدلّ على ذلك في غير مثل القرض الذي تعارف فيه عدم الاهتمام بتلك الأوصاف فأصبح إسقاطها كالشرط في ضمن العقد نعم مع عدم إمكان الإرجاع لا يضمن قيمة بسبب ذلك لانّها ليست دخيلة في تقييم المال.

الثاني ـ لو وجد المشابه ولم يوجد المثل فهل ينتقل في مقام الأداء إلى المشابه أو إلى القيمة؟

وهذا السؤال ينشقّ إلى سؤالين:


(1) راجع الوسائل 29: 207 ـ 208، الباب 6 من أبواب ديات النفس، ط. آل البيت (عليهم السلام).

(2) راجع المحاضرات 2: 186 ـ 187.