المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

485

(يبقى في المقام شيء) وهو انّ انكسار القيمة الشرائية للنقد هل يضمن أو لا؟ قد وردت في الدرهم الذي أسقطه السلطان روايات متعارضة(1) وذكر الشيخ الطوسي (رحمه الله) والشيخ الصدوق بعض الوجوه للجمع في ما بينها(2) ولكنها وجوه تبرعية.

ولعل مقتضى القاعدة الضمان لانّ القيمة الاستهلاكية للنقد المتمحّض في النقدية أو الغالب نقديته على كونه بضاعة في ذاته هي نفس قيمته السوقية فيكون انكسارها ضرراً مطلقاً ويكون الارتكاز مساعداً للضمان.

وبهذه المناسبة نذكر انّه قد يقال في الأوراق النقدية المألوفة اليوم بان أخذ الزيادة في القرض بمقدار التضخّم وانكسار القوّة الشرائية ليس ربا لأنّ رأس المال يتمثّل في القوّة الشرائية فلو أخذ ما يساوي القوّة الشرائية سابقاً فقد عمل بقوله تعالى: ﴿فلكم رؤوس أموالكم﴾(3).

نعم لو قلنا: إنّ الرصيد حيثية تعليلية لمالية هذه الأوراق وانّ المال العرفي قد أصبح عبارة عن نفس هذه الأوراق لا القوة الشرائية التي هي أمر معنوي تقوّى في الذهن إشكال الربا.

الرابع ـ في بدل الحيلولة. لا إشكال في أنّ ما كان تالفاً أو يعتبر بحكم التلف كالواقع في مكان ييأس رجوعه عنه إلى المالك من قبيل ما وقع في البحر يكون مضموناً بالمثل أو القيمة، امّا ما لا يكون كذلك لكن تعذّر وصوله إلى المالك في برهة من الزمن على الأقل فهل يضمن بدل الحيلولة أو لا؟

 


(1) راجع الوسائل 12: 488، الباب 20 من أبواب الصرف.

(2) راجع الفقيه 3: 118، ذيل الحديث 504، والاستبصار 3: 100، ذيل الحديث 345.

(3) البقرة: 279.