المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

53

الخوئي الذي مضى وهو انّه لا حاجة في مقام التعيين إلى القرعة بل يكون أمر التعيين بيد البائع.

وعلى أيّة حال فالمختار في المقام للسيد الإمام (رحمه الله) لحلّ الإشكال هو الوجه الثاني قال: وبهذا الوجه يمكن أيضاً رفع الإشكال العقلي عن بعض موارد الروايات كما ورد فيما لو أسلم كتابيّ عن أكثر من أربع أو عقد مسلم على خمس أو على اختين(1).

وأمّا الإشكال في تعيين الصحيح من الفاسد بالقرعة بانّ القرعة مخصوصة بماله تعين في الواقع وفي المقام ليس الأمر كذلك فقد ردّ عليه السيد الإمام (رحمه الله)بانّ القرعة ليست مخصوصة بذلك بل موردها اعمّ من فرض التعين في الواقع وعدمه كما يظهر من بعض الأخبار وهو (رحمه الله) يشير بذلك إلى ما يكون من قبيل:

1 ـ ما ورد في مَن نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك أكثر من واحد فقد ورد انّه يعيّن ما يعتقه بالقرعة(2).

2 ـ وما ورد في وصية الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بعتق ثلث مماليكه بعد وفاته من انّه أقرع بينهم واعتق الثلث(3).

أقول: إنّ هذه الأحاديث انّما تحمل على قضية أخلاقية وذلك لوضوح انّه يكفي في العمل بالنذر ان يعتق أي فرد شاء ويكفي في العمل بالوصية عتق الوصي


(1) راجع الوسائل 14: 367 ـ 368، الباب 25 من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، والباب 4 و 6 ممّا يحرم باستيفاء العدد 403 ـ 404.

(2) راجع الوسائل 16: 59، الباب 57 من أبواب العتق.

(3) الوسائل 13: 465، الباب 75 من أبواب الوصايا.