المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

58

ويرد عليه: انّ الإكراه على البعض ثابت ضمن الإكراه على الكل فحال بيعه للبعض هو حال ما لو باع الكل واحتملنا رضاه صدفة.

نعم لو فرض كون إكراه المكره على الأبعاض بشرط شيء فكل واحد من الأبعاض ليس مطلوباً له لولا البعض الآخر فالإكراه كان على المجموع من حيث المجموع لا على الجميع فهنا لا يكون بيع البعض صادراً عن إكراه لانّه يباين ما اُكره عليه وهذا داخل في ما سيأتي الآن إن شاءالله من القسم الثالث وهو الاختلاف بالتباين.

وأمّا الاختلاف بالتباين فمن قبيل ما لو أكرهه على بيع كتابه فباع رداءه فإن كان ذلك بطوع رغبته بلا علاقة له بإكراه المكرِه صحّ البيع بلا إشكال وإن كان ذلك برجاء قناعة المكرِه بذلك ورفع يده عن إكراهه على بيع الكتاب فالبيع باطل لا بالإكراه بل بعدم الطيب وهنا يصحّ القول بانّ دعوى البائع ذلك لا تسمع بلا قرينة تدل على ذلك.

لحوق الرضا بالعقد بعد الإكراه:

الفرع الثالث ـ لو رضي المكرَه بعد إيقاع العقد قالوا صحّ العقد ويمكن النقض عليه بسائر الشروط فمثلا لم يقل أحد انّ بيع الصغير إذا أعقبه البلوغ أصبح تاماً لانّه لم يكن يعوزه عدا شرط البلوغ وقد حصل فلماذا يقال في الرضا الذي هو شرط من الشروط انّ لحوقه المتأخر كاف في صحّة العقد فأي فرق بينه وبين باقي الشروط؟!

كما يمكن إثبات البطلان بالحلّ بانّ دليل شرطية الرضا ظاهره الشرطية المقارنة خصوصاً قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون