المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

59

تجارة عن تراض﴾(1) فانّ عن النّشوية تدل على ضرورة نشوء التجارة عنتراض ولا يكفي في صدق هذا العنوان لحوق الرضا.

وبان دليل مانعية الإكراه وحديث رفع ما اكرهوا دلّ على انّ الإكراه قد أبطل العقد وتصحيحه مرة اُخرى بالرضا المتأخّر بحاجة إلى دليل جديد ولم يرد.

وان ورد دليل في الفضولي بصحّة العقد بلحوق الرضا لم يمكن قياس عقد المكره بذلك لاحتمال الفرق بانّ عقد الفضولي نشأ استناده إلى المالك عن الرضا فصدق عنوان نشوء التجارة عن تراض في حين انّ تجارة المكره لم تنشأ عن رضا وانّما لحقه الرضا متأخّراً فصحّة عقد الفضولي بالرضا والإمضاء ثابتة بمقتضى القاعدة حتى لو لم يكن هناك نصٌّ يدل على صحّته وهذا بخلاف عقد المكرَه.

وأجاب الشيخ الانصاري (رحمه الله) عن الآية بانّ الاستثناء منقطع تام فلا يدلّ على الحصر.

وعن حديث رفع الإكراه بوجهين: (الأوّل) ان حديث الرفع امتنانيٌّ ولا امتنان في إبطال الحكم بوقوف العقد على الرضا. (والثاني) انّ الحكم بوقوف العقد على الرضا متفرّع على الإكراه فلا يرتفع بحديث رفع الإكراه.

ثم أورد إشكالا قد توهم عبارته انّه إشكال على الوجه الثاني واظن انّ المقصود هو الإشكال على كلا الوجهين وهو: انّ وقوف العقد على الرضا حكم جديد والحكم الأوّلي للعقد وهو النفوذ المستفاد من مثل ﴿اوفوا بالعقود﴾ قد ارتفع بحديث رفع الإكراه والحكم الجديد بحاجة إلى دليل جديد وهو مفقود.

ثم أصبح (رحمه الله) بصدد حلّ الإشكال بلحاظ حديث الرفع ببيان آخر وهو انّ


(1) النساء: 29.