المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

64

ينتهي بذلك الإشكال الناتج عن حديث الرفع بلا حاجة إلى فرض انّ العقد أمر باق إلى حين الرضا فحتى بناء على انّ العقد أمر آنيّ يتم هذا البيان لكن هذا لا يؤدّي إلى الإفتاء بصحّة بيع المكره بعد الرضا ما دمنا لم نحلّ الإشكال الناتج عن دليل شرط الرضا وطيب النفس وخاصّة بلحاظ (عن) النشوية الواردة في الآية المباركة وقد تعرّض السيد الخوئي لإشكال عن النشوية في المحاضرات(1) وفي المصباح(2) إلّا انّه لم يذكر جواباً عليه في المحاضرات لدى ذكر الإشكال وأمّا المصباح فقد ذكر(3) في جوابه أمرين:

(الأوّل) انّ التعاقد مستمر إلى حين لحوق الرضا وان انتهت الألفاظ وهذا غريب فانّ هذا الجواب انّما يدفع إشكال التقارن لو كان منشأه مجرّد دعوى ظهور ذكر الشرط في كونه شرطاً مقارناً ولا يدفع إشكال ظهور كلمة (عن) في النشوء فان مجرّد لحوق الرضا مع استمرار العقد لا يحقّق عنوان نشوء العقد عن الرضا.

(والثاني) انّ الآية ظاهرة في انّ سبب الأكل منحصر في أمرين: الأسباب الباطلة والتجارة عن تراض ولا ريب في انّ الأكل بعد رضا المكرَه ليس أكلا بالباطل فيكون لا محالة من جهة التجارة عن تراض.

وقد ذكر نظير هذا الكلام في المحاضرات(4) أيضاًولكن ضمن الجواب عن


(1) المحاضرات 2: 271.

(2) مصباح الفقاهة 3: 331.

(3) المصدر السابق: 332.

(4) 2: 273.