المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

66

هو راض ويكفي تقارن الرضا بهذا الانتساب وكذلك يكون هذا تجارة جديدة نشأت عن تراض ولم تكن مكرهاً عليها ويشترط فيها بقاء الطرف الآخر واجداً للشرائط العامّة للعقد إلى حين لحوق الإجازة وهنا أيضاً لا فرق بين الرضا وسائر الشرائط فعقد الصبي مثلا لو لحقه البلوغ صحّ العقد بإمضائه بعد البلوغ لما صدر منه قبل البلوغ نعم لو كان فقدان الشرط في حين العقد بنحو بحيث يؤدّي إلى عدم تحقّق عقد فعندئذ لا مصبّ للإجازة وذلك كما في فرض الجنون بمستوى مانع عن تحقّق العقد القلبي من أساسه.

وبهذا البيان الذي شرحناه يتّضح ان قياس باب الإكراه بباب الفضولي ليس قياساً مع الفارق.

وقد يقال: إنّ الفرق بينهما هو انّه في باب الفضولي تكون الإجازة من شخص آخر غير الذي أجرى العقد فالعقد لم يكن منتسباً إليه قبل الإجازة وانّما انتسب إليه بالإجازة وأمّا في المقام فالعقد كان منتسباً إلى المكرَه قبل رضاه ولا يتكرّر انتساب فعل إلى شخص مرتين فبعد الرضا لا يوجد انتساب جديد للعقد إليه بوصفه راضياً مثلا إذن فلا مبرّر لصحّة العقد لانّه حينما وقع لم يكن راضياً وحينما رضى لم ينتسب العقد إليه بانتساب آخر.

والجواب: انّنا لا نقصد بانتساب العقد إليه الانتساب بالمعنى الحقيقي للكلمة لذات العقد إليه فانّ هذا لا يتمّ عندنا حتى في الفضولي على ما سيأتي شرحه إن شاء الله في محله وانّما نقصد بذلك ان انتحاله وتبنّيه للعقد والذي هو انتحال جديد حصل بالإجازة المتأخرة سواء في باب الفضولي أو في باب المكره هو موضوع للسيرة العقلائية وللإطلاقات كما سيأتي ذلك أيضاً في بحث الفضولي إن شاء الله.