المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

68

ويرد عليه ما ورد في كلام الشيخ الانصاري (رحمه الله) في المقام(1) وهو انّ عقد البيع مثلا انّما يكون إنشاء لذات التمليك لا للتمليك المقيد بذلك الوقت فان نفّذ شرعاً من ذاك الحين فقد حصل التمليك الشرعي من ذاك الحين وان نفّذ بلحاظ زمن متأخر فقد حصل التمليك الشرعي بلحاظ زمن متأخّر.

أقول: وإذا اتفق انّ التمليك كان منصبّاً على قطعة مقاسة بالزمان كإيجار الدار سنةً من الزمان مثلا فاتفقت الإجازة في أثناء السنة فهذه الإجازة لا تنفذ إلّا بلحاظ القطعة الباقية وذلك لانّ منفعة القطعة المتصرّمة قد تلفت وانتهت وتمليكها وإن كان معقولا وتظهر الثمرة في ضمان اُجرة المسمّى دون المثل للمستأجر الذي استوفاها قبل الإجازة لكنّه ليس عرفياً فليست إجازة تمليك المنفعة المتصرّفة بالإجازة إلّا من قبيل تمليكها ابتداء بالإيجار كما لو آجر شخص بيته الآن لسنة سابقة ممّن كان يسكنه في تلك السنة غصباً وكما انّ هذا غير مقبول عرفاً ولا يُرى هذا الغاصب إلّا ضامناً لاُجرة المثل كذلك الحال في مورد الإجازة.

 

2 ـ التنجيز:

الشرط الثاني ـ من شرطي صحّة الإرادة هو التنجيز وقد ادعي على ذلك إجماع الإمامية وذكر انّ هذا هو عمدة الدليل على هذا الشرط لانّ الوجوه الاُخرى التي ذكرت في المقام ضعيفة ومن هنا ذهب بعض المحقّقين المتأخّرين كالسيد الخوئي والسيد الإمام إلى إنكار هذا الشرط لانّ الإجماع التعبّدي غير ثابت في المقام لاحتمال كون مدرك المجمعين بعض الوجوه التي ذكرت في


(1) راجع المكاسب 1: 122 ـ 123، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.