المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

7

 

 

 

 

شرائط صحّة الإرادة

 

 

وأمّا البحث الثالث ـ وهو البحث عن شرائط صحّة الإرادة ولا نقصد بصحّتها المعنى الوارد في الفقه الغربي، أي عدم العيب الموجب للخيار وحقّ الإبطال بل نقصد بذلك ما يبطل بفقدانه العقد لأنّ الإرادة رغم وجودها تكويناً ليست صحيحة، أي ليست بالشكل الكافي لتصحيح العقد فعدم الغلط في التطبيق مثلا ليس شرطاً لصحّة الإرادة بهذا المعنى.

فنحن نذكر تحت هذا العنوان شرطين فحسب: الرضا والتنجيز.

 

1 ـ الرضا بالنتيجة:

فالشرط الأوّل من شرطي صحّة الإرادة بهذا المعنى هو الرضا بالنتيجة، فبما أنّ إنشاء التمليك مثلا في فقهنا الإسلامي شيء والرضا بحصول النتيجة وهي الملكية مثلا خارجاً بحسب القانون شيء آخر فقد تصورنا كون العقد الذي هو إنشاء للتمليك مثلا مشروطاً في تأثيره قانوناً بالرضا بالنتيجة، وبما أنّه لا يوجد في مفاهيم الفقه الغربي إنشاء للتمليك وليس البيع مثلا عدا إبراز الرضا بالتمليك لم يكن معنى لجعل الرضا شرطاً في تأثير العقد، إذ لو انفقد الرضا فقد انفقد العقد