المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

76

معلّقاً في كلام المتكلّم، إذن فهذا الشرط تعليق جديد وليس ممّا يقتضيه إطلاق الكلام(1).

وفصّل السيد الخوئي في المقام بين ما إذا كان ذاك الشرط مقوّماً لحقيقة العقد ومفهومه من قبيل قوله: (بعتك إن قبلت) فانّ مفهوم العقد وحقيقته متقوّم بالقبول، وما إذا كان شرطاً لصحّة العقد ثبت بدليل ما من دون أن يكون مقوّماً لمفهوم العقد كأن يعلّق البيع على كون الشيء ممّا يملك أو يعلّقه في الصرف والسلم على التسليم والتسلم ونحو ذلك فقال في الأوّل بصحّة ذاك الوجه، وهو انّ التعليق في الكلام لم يزد على الواقع شيئاً فمن الواضح انّ التعليق هنا لا يوجب البطلان، وقال في الثاني بعدم صحّة هذا الوجه لانّ التعليق هنا ليس أمراً صورياً أو اشتراطاً لما يقتضيه إطلاق العقد وذلك لما ذكره الشيخ الانصاري (رحمه الله) من ان ما كان في الواقع معلّقاً على ذلك الشرط هو ترتّب الأثر الشرعي وما علّق في الكلام بذكر الشرط هو إنشاء مدلول الكلام فهذا تعليق جديد لم يكن مستبطناً في الإطلاق، نعم مع ذلك لا نقول بمبطلية التعليق على ما هو شرط لصحّة العقد حتى لو قلنا بمبطلية التعليق في الجملة وذلك لانّ عمدة الدليل على مبطليته هو الإجماع وهذا غير داخل في القدر المتيقّن من الإجماع(2).

أقول: إنّ في القسم الأوّل أيضاً بإمكان أحد أن يدّعي وجود تعليق جديد فكون البيع معلّقاً على القبول مثلا، وإن كان أمراً ثابتاً في الواقع بلحاظ ذات العقد لانّ العقد مؤلّف من الإيجاب والقبول فينتفي لا محالة بانتفاء القبول، ولكن تعليق


(1) راجع مكاسب الشيخ 1: 100، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(2) راجع مصباح الفقاهة 3: 62 ـ 64، والمحاضرات 2: 133 ـ 134.