المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

77

الإيجاب على القبول بقوله: «بعتك إن قبلت» تعليق جديد لانّ شرط القبول ليس مستبطناً في ذات الإيجاب.

إلّا انّه لا يبعد أن يكون لبّ المقصود ولو ارتكازاً لصاحب هذا الوجه الذي استثنى به التعليق على شرط الصحّة من مبطلية التعليق هو انّ الارتكاز العقلائي القائل بمبطلية التعليق للزوم كون العقد حالياً وجزمياً غير موجود فيما إذا كان التعليق لا يؤثّر شيئاً على النتيجة النهائية لكونها في الواقع معلّقة على ما علّق عليه العقد وهذا لا يفرّق فيه بين ما يكون مقوّماً لمفهوم العقد وما يكون مجرّد شرط لصحّة العقد، وعلى أيّة حال فالارتكاز العقلائي الذي ذكرناه أعني ارتكاز شرط التنجيز أو مانعية التعليق لو تمّ فطريق الاستفادة منه يكون بأحد نحوين:

الأوّل ـ دعوى كشفه عن الحكم الشرعي على أساس ان عدم المنع دليل الإمضاء وذلك بعد افتراض ان الإطلاقات لا تصلح مانعة عنه إمّا لقوّة الارتكاز ممّا يجعله (على تقدير عدم رضا الشريعة به) بحاجة إلى ردع أقوى من مجرّد الإطلاق، وإمّا لانصراف إطلاقات المعاملات إلى ما يطابق الارتكازات العرفية.

والثاني ـ دعوى إبطاله للإطلاقات على أساس انصرافها في باب المعاملات إلى ما يطابق الارتكازات العرفية ومن ثمّ الرجوع إلى أصالة الفساد.

هذا. ولكن الإنصاف ان أصل الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه كتوجيه للقول بمبطلية التعليق غير واضح الصحّة وغاية ما يمكن أن يقال هي غلبة التنجيز في العقود في زمن صدور النصوص أمّا بلوغ الأمر إلى مستوى الارتكاز المانع عن انعقاد الإطلاق في الأدلّة فعهدته على مدّعيه.

هذا تمام الكلام في الركن الأوّل من أركان العقود وشروطه وهو الإرادة.