المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

88

بالقسم الأوّل ولا يرد في القسم الثاني، وأمّا في كتاب المكاسب والبيع فقد صرّح بكون الدليل الثاني خاص بالقسم الأوّل وعدم وروده في الثاني.

ومن هنا اظن انّ ما هو موجود في المكاسب والبيع للشيخ الآملي الظاهر في إرادة خلع الموجب ولبسه هو المطابق لمقصود المحقّق النائيني (رحمه الله) دون ما يستفاد من منية الطالب من خلع الموجب ولبس القابل وإلّا لورد عليه بوضوح ما أورده السيد الإمام (رحمه الله)(1) من انّ هذا الوجه لو تمّ لجرى في غير المعاوضية أيضاً كالهبة لانّ فيها أيضاً خلعاً ولبساً، فالواهب يخلع عن رقبته علقة ملكية العين الموهوبة والموهوب له يلبسها فأيضاً يقال: لو وقع الفصل بينهما لبقيت العلقة بلا طرف. في حين انّ هذا الإشكال لا يرد على ما يظهر من كتاب المكاسب والبيع للآملي من إرادة خلع ولبس الموجب، فانّ الموجب في البيع يخلع ملكية المثمن ويلبس ملكية الثمن، وأمّا الواهب فيخلع ملكية العين الموهوبة ولا يلبس شيئاً.

كما يرد أيضاً على ما في منية الطالب إشكال آخر يسلم عنه ما في تقرير الشيخ الآملي وهو ما أورده السيد الخوئي على ما في المصباح(2) من انّ فرض استحالة العلقة بلا طرف لا يفرق فيه بين الفصل الطويل والفصل القصير، والقبول على أي حال ينفصل عن الإيجاب ولو قصيراً فيلزم بقاء العلقة بلا طرف ولو في آن واحد، وأضاف إلى ذلك السيد الإمام (رحمه الله)(3) انّنا حتى لو فرضنا الاتصال الحقيقي بين الإيجاب والقبول فقد لزم أيضاً بقاء العلقة بلا طرف بعد تمامية


(1) في كتاب البيع 1: 228.

(2) مصباح الفقاهة 3: 55.

(3) في كتاب البيع 1: 228 ـ 229.