المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

91

فكيف يقصد الإيجاب وقتئذ؟! بل قد تفسّر هذه الهدية بالمعنى الآخر من معنيي الهدية للذين مضى ذكرهما في بحث المقدمات، وهو كونها بمعنى رفع المانع عن تملّك المهدى إليه للمال فانّ هذا الاحتمال وارد في الهبات خصوصاً المعاطاتية منها، وعليه فلا إيجاب في المقام بالمعنى المألوف حتى يفرض تأخّر القبول عنه.

وهناك وجه ثالث لإثبات شرط الموالاة في العقود وهو ما ورد ذكره في كتاب البيع للسيّد الإمام (رحمه الله)(1) وهو انّ الإيجاب تمليك من حينه فإذا تأخّر القبول فإن كان القبول قبولا لتمام مضمون الإيجاب فأمّا ان لا ينفذ وهذا يعني بطلان العقد، أو ينفذ وهذا يعني تقدّم حصول النقل على القبول وإن لم يكن قبولا لتمام مضمون الإيجاب لزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول والفاصل القليل يغتفر عرفاً.

ويرد عليه: ما أورده السيد الإمام (رحمه الله) عليه من انّ الإيجاب يدل على ذات التمليك من حينه.

هذا تمام الكلام في وجوه اشتراط الموالاة.

أدلّة عدم اعتبار الموالاة:

وأمّا وجوه عدم اشتراط الموالاة فهي أيضاً عديدة:

الأوّل ـ الإطلاقات بعد فرض إبطال أدلّة اشتراط الموالاة.

وهذا الوجه صحيح لكنّه لا ينافي المقدار الذي نحن قرّبناه من شرط الموالاة من انّ الموالاة قد تؤثّر في صدق الإبراز لانّ الإطلاقات لا تصدق في فرض عدم تمامية الإ براز.


(1) كتاب البيع 1: 229.