المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

93

تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه(1) بناء على حمل كلمة «زوّجنيها» على القبول المقدّم بلسان الطلب مثلا، وقول الرسول (صلى الله عليه وآله) «زوّجتكها» على الإيجاب وقد وقع الفصل بينهما بالسؤال عن معرفته بالقرآن والجواب بل الفصل أكثر من هذا بناء على بعض نُقول الحديث غير التامة سنداً كما عن عوالي اللآلي روى سهل الساعدي انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله انّي قد وهبت نفسي لك فقال (صلى الله عليه وآله) لا إربة لي في النساء فقالت زوّجني بمَن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها فقال (صلى الله عليه وآله) هل معك شيء تصدقها فقال والله ما معي إلّا ردائي هذا فقال ان اعطيتها إيّاه تبقى ولا رداء لك هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم سورة كذا وكذا فقال (صلى الله عليه وآله): زوّجتكها على ما معك من القرآن(2).

وعلى أيّة حال فإضافة إلى انّه لا دليل على انّ قوله «زوّجنيها» كان هو القبول، والحديث ليس بصدد البيان من هذه الناحية كي نستظهر من ترك ذكر القبول بعد الإيجاب انّ قوله «زوّجنيها» كان قبولا نقول: إنّ هذا المقدار من الفاصل لا يعدّ فاصلا كبيراً يضرّ بالموالاة.

وعلى تقدير تمامية الاستدلال بهذا الحديث فهو لا ينفي ما قلناه من اشتراط الموالاة بالمقدار الحافظ للإبراز عرفاً بداهة ثبوت الإبراز في مورد الحديث.

وأمّا ما مضى من كلام المحقّق النائيني (رحمه الله) عن العقود الإذنية من انّه لا يشترط الموالاة، فقد أورد عليه السيد الإمام (رحمه الله)(3) بانّه لا تكون لنا عقود إذنية


(1) الوسائل 15: 403، الباب 2 من أبواب المهور.

(2) مستدرك الوسائل 15: 61، الباب 2 من أبواب المهور، الحديث 2.

(3) راجع كتاب البيع 1: 227.