المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

94

وانّ الموكّل لا يوقع إلّا الوكالة، أمّا الإذن فإيقاع لا يحتاج إلى القبول والمخاطب لو لم يقبل الوكالة أو ردّ الإيجاب ثم باع لا بعنوان قبول الوكالة لم ينفذ البيع بخلاف المأذون.

ولا يوجد في الحقيقة في هذا الكلام إشكال فنّي على المحقّق النائيني (رحمه الله)فالمحقّق النائيني (رحمه الله) هو الذي يقول: إنّ العقود الإذنية ليست عقوداً في الحقيقة لغة وعرفاً وهو الذي يقول(1): إنّ الوكالة على قسمين فقسم منها يكون عقداً، وقسم آخر يكون إذناً، فلا يبقى عدا انّ الفقهاء هل يسمّون هذه الاُمور الإذنية عقوداً أو لا؟ وانّها هل تشتمل على إيجاب وقبول أو لا؟

وأظنّ أنّ الفطرة العرفيّة ترى هذه الاُمور مجرّد اُمور إذنيّة بحتة بما فيها الوكالة، وأنّها ليست بحاجة إلى القبول سواء سمّيت عقوداً مسامحةً أو لا، فلا أثر عملي لمجرّد التسمية.

 


(1) راجع منية الطالب 1: 33، وكتاب المكاسب والبيع للشيخ الآملي 1: 82.