المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

99

يأكل الولي مال اليتيم إسرافاً أو بداراً مخافة أن يكبروا، وهذا يعني انّ اليتيم انّما يتسلّم المال من الولي بعد أن يكبر.

ولكن قد يدغدغ في هذا الاستدلال بدعوى احتمال كون المقصود أنّ اليتيم انّما يقدر على الغلبة التكوينية على الولي وأخذ المال منه قهراً بعد أن يكبر فقد يستغل الولي فرصة عجزه التكويني عن ذلك فيأكل المال إسرافاً وبداراً قبل أن يكبر.

وعلى أيّة حال فهل صدر الآية وحده كاف في الاستدلال بقطع النظر عن الاستيناس بما في ذيلها من كلمة (أن يكبروا) أو لا؟

ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله)(1) في معنى الآية المباركة احتمالين:

الأوّل ـ أن يكون قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ غاية للابتلاء خارجة عن المغيّى، أي انّ زمان الابتلاء هو ما قبل البلوغ ويكون قوله: ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ تفريعا على الابتلاء قبل البلوغ، فالمعنى انّ الابتلاء يكون لما قبل البلوغ وإذا ظهر بالابتلاء رشدهم وجب دفع المال إليهم، وهذا يعني انّه لا يشترط في دفع المال البلوغ بل يكفي الرشد.

والثاني ـ أن تكون حتى للغاية ويكون قوله: فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم تفريعاً على الابتلاء مع البلوغ فالمعنى: ابتلوهم من زمان قابليتهم للابتلاء إلى زمان البلوغ فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا يعني دلالة الآية على شرط البلوغ، وانّما أمر بالابتلاء من قبل البلوغ بأمل أن يثبت


(1) راجع منية الطالب 1: 169 ـ 170، وكتاب المكاسب والبيع للشيخ الآملي 1: 396 ـ 397.