المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

127

93 ـ وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر


وعلى أيّ حال، فهذا الجواب إن صحّ عن خبر الحلبي، فهو كما ترى لا يمكن إسراؤه إلى أخبار تحليل خمس الغنيمة; لأنّ تلك الأخبار ظاهرها: أنّ المشكلة كانت في الخمس، فحلّله الإمام، ولو كان الحكم الشرعي عبارة عن أنّ غنيمة الحرب غير المأذونة كلّها للإمام كان المفروض به(عليه السلام)أن يحلّل أصل الغنيمة لا خمسها.

وثانيهما: هو الجواب الذي اختاره السيّد الخوئيّ(قدس سره) في المقام من أنّ الإذن لعلّه كان أمراً مفروغاً عنه; لما ثبت من إمضائهم(عليهم السلام) ما كان يصدر من خلفاء الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفّار، وإذنهم العامّ في ذلك.

أقول: وتشهد لذلك القصّة المعروفة من اشتراك الحسن(عليه السلام) مع بعض خلفاء الجور في الحرب بأمر أبيه أمير المؤمنين(عليه السلام).

وهذا الجواب يمكن إسراؤه إلى أخبار التحليل.

الأمر الثالث: في حكم غنائم الحرب في عصر الغيبة.

والحرب التي تفترض مع الكفّار يمكن أن تفترض بإحدى فرضيّات ثلاث:

الفرضيّة الاُولى: أن نفترضها غير مشروعة كما لو كانت الحرب ابتدائيّة من قبل المسلمين لأجل فتح البلاد للإسلام مع فرض الإيمان بعدم جواز ذلك في عصر الغيبة.

الفرضيّة الثانية: أن نؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، وتكون الحرب بقيادته، وتكون مشروعة سواء كانت شرعيّتها نتيجة كونها حرباً دفاعيّةً مثلاً أو نتيجة إيماننا حتّى بالحرب الابتدائيّة في عصر الغيبة.

الفرضيّة الثالثة: أن تكون الحرب مشروعة كالحرب الدفاعيّة، ولكن من دون قيادة الوليّ الفقيه سواء كان ذلك لأجل عدم الإيمان بولاية الفقيه أو لأجل أنّ الفقيه لم يتصدّ لذلك، ولكن المؤمنين اضطرّوا إلى الدفاع.

أمّا الفرضيّة الاُولى: وهي فرضيّة عدم مشروعيّة الحرب، فالحكم فيها واضح; فإنّ هذه هي الحرب بغير إذن الإمام يقيناً، وقد مضى: أنّ الغنيمة كلّها تعتبر من الأنفال، وتكون للإمام، وليست للمقاتلين.